مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 589

ويزيده تأكيدا ما رواه في الكافي (1) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون».

المقام الثاني في تغطية الرأس للرجل ، والحكم من ما لا خلاف فيه ، قال العلامة في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا.

والأصل فيه الأخبار الكثيرة : ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (2) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) : الرجل المحرم يريد ان ينام ، يغطى وجهه من الذباب؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه».

وفي الصحيح عن حريز (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال : يلقى القناع عن رأسه ، ويلبي ، ولا شي‌ء عليه».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال : يلبي إذا ذكر».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن (5) والظاهر انه ابن الحجاج قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن المحرم يجد

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 351 و 352 ، والوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الإحرام.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.

الصفحة 488 من 589