ويزيده تأكيدا ما رواه في الكافي (1) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون».
المقام الثاني في تغطية الرأس للرجل ، والحكم من ما لا خلاف فيه ، قال العلامة في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا.
والأصل فيه الأخبار الكثيرة : ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (2) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : الرجل المحرم يريد ان ينام ، يغطى وجهه من الذباب؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه».
وفي الصحيح عن حريز (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال : يلقى القناع عن رأسه ، ويلبي ، ولا شيء عليه».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال : يلبي إذا ذكر».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن (5) والظاهر انه ابن الحجاج قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المحرم يجد
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 351 و 352 ، والوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الإحرام.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.




