وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».
فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق. وقوله : «رأسك» الظاهر انه بدل من الكاف في قوله : «يصبك» وفي بعض النسخ : «يصب رأسك».
السابعة الظاهر انه لا يضر الخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوها بعد رفع الظلال ، لما رواه الفاضل الطبرسي في الاحتجاج (1) في التوقيعات الخارجة الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : «انه كتب الى صاحب الزمان (عليهالسلام) : يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ، ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب (عليهالسلام) إليه في الجواب : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب». ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (2).
واما ما تقدم (3) من رواية القاسم الصيقل الدالة على ان أبا جعفر (عليهالسلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين فالظاهر حمله على الفضل والاستحباب ، كما يعطيه سياق الخبر.
والظاهر ان «الحاجبين» في هذا الخبر وقع تصحيف «الجناحين» كما في الخبر الأول.
الثامنة الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في جواز تظليل النساء والصبيان كما تقدم في جملة من الاخبار السابقة.
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.
(3) ص 472.




