مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 589

راشد (1) قال : «قلت له (عليه‌السلام) : جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام ، لأني محرور يشتد علي حر الشمس؟ فقال : ظلل ، وأرق دما. فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج. قال : فارق دمين».

وما رواه في الكافي (2) عن ابي علي بن راشد قال : «سألته عن محرم ظلل في عمرته. قال : يجب عليه دم. قال : وان خرج الى مكة وظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته ودم لحجته».

الثالثة لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة ، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه ، من غير خلاف يعرف.

وتدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل الصحيح. وخصوص ما تقدم في الاخبار التي قدمناها من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر (3) قال : «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه‌السلام). الحديث».

واما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، إله أن يستظل؟ قال : نعم».

فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في : «إله أن يستظل» الى المريض الذي قد ظلل. وهو جيد. على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الاخبار وغيرها أيضا.

الرابعة قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله تعالى مرقده

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الإحرام.

(3) ص 172.

(4) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 68 من تروك الإحرام.

الصفحة 482 من 589