ان فديته صيام أو صدقة أو نسك ، كالحلق لأذى. وقال الصدوق : لا بأس بالتظليل ، ويتصدق عن كل يوم بمد. وقال أبو الصلاح الحلبي : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة.
ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال : «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وانا اسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا».
وصحيحة إبراهيم بن ابي محمود (2) قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم. قلت : كم الفداء؟ قال : شاة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد (3) قال : «كتبت اليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضا ، أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب : يظلل على نفسه ، ويهريق دما ان شاء الله تعالى».
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس. فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 351 ، والفقيه ج 2 ص 226 ، والتهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.
(3 و 4) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.




