مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 589

ان فديته صيام أو صدقة أو نسك ، كالحلق لأذى. وقال الصدوق : لا بأس بالتظليل ، ويتصدق عن كل يوم بمد. وقال أبو الصلاح الحلبي : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة.

ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال : «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وانا اسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا».

وصحيحة إبراهيم بن ابي محمود (2) قال : «قلت للرضا (عليه‌السلام) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم. قلت : كم الفداء؟ قال : شاة».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد (3) قال : «كتبت اليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضا ، أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب : يظلل على نفسه ، ويهريق دما ان شاء الله تعالى».

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس. فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 351 ، والفقيه ج 2 ص 226 ، والتهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

(3 و 4) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 479 من 589