مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 589

في الاحتجاج (1) نحوه.

وما رواه الحميري في قرب الاسناد (2) في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام) قال : «قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : ان السنة لا تقاس».

وما رواه الطبرسي في الاحتجاج (3) قال : «سأل محمد بن الحسن (4) أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام) بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه‌السلام) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له : نعم. فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال له أبو الحسن (عليه‌السلام): أتعجب من سنة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وتستهزئ بها؟ ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ، ان أحكام الله (تعالى) يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا». ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد (5) وذكر مثله.

واستدل في الذخيرة لابن الجنيد على الاستحباب بصحيحة الحلبي المتقدمة ، وهي الثانية من الروايات التي قدمناها ، لقوله فيها : «ما يعجبني» حيث قال بعد ذكر جملة وافرة من الاخبار الدالة على

__________________

(1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

(4) هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة.

الصفحة 475 من 589