مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 589

وهو محرم؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس».

وعن هشام بن سالم في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يركب في الكنيسة؟ فقال : لا. وهو للنساء جائز».

وما رواه في الكافي عن جعفر الخطيب والتهذيب عن جعفر المذكور عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل (2) قال : «قال لي محمد : إلا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى. وقمت اليه. قال : دخل هذا الفاسق (3) آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه‌السلام) ثم اقبل عليه فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم ، أيستظل على المحمل؟ فقال له : لا. قال : فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم. فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال : يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم ، أنتم تلعبون بالدين ، انا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وقلنا كما قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار».

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 312 ، والوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 350 ، والتهذيب ج 5 ص 309 ، والوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

(3) وهو أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة.

الصفحة 472 من 589