وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يركب في القبة؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا».
وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا ، إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة».
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن المحرم ، يظلل على نفسه؟ فقال : أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم. فقال : هي علة يظلل ويفدى».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن منصور عن ابي الحسن (عليهالسلام) (4) قال : «سألته عن الظلال للمحرم. فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض».
وما رواه في الكافي (5) عن عثمان قال : «قلت لأبي الحسن الأول (عليهالسلام) : ان علي بن شهاب يشكو رأسه ، والبرد شديد ، ويريد ان يحرم؟ فقال : ان كان كما زعم فليظلل. واما أنت فاضح لمن أحرمت له».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج (6) : «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
__________________
(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.
(4) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 351 ، والوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(6) الفقيه ج 2 ص 227 ، والوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.




