أثم ، ان الله تعالى يقول (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ)» (1).
الصنف التاسع والعاشر تظليل الرجل سائرا ، وتغطية الرأس.
والكلام هنا يقع في مقامين الأول التظليل ، المشهور بل ادعى عليه في التذكرة والمنتهى إجماع علمائنا انه يحرم على المحرم حالة السير الاستظلال ، فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك ، كالمحمل والهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك. ونقل عن ابن الجنيد انه قال : يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روى عن أهل البيت (عليهمالسلام) جوازه (2). وروى ايضا : انه يفدي عن كل يوم بمد (3). وروي : في ذلك اجمع دم (4). وروى : الإحرام المتعة دم والإحرام الحج دم آخر (5).
والمعتمد الأول ، للأخبار المستفيضة ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة (6) قال : «قلت لأبي الحسن الأول (عليهالسلام) : أظلل وانا محرم؟ قال : لا. قلت : أفأظلل وأكفر؟ قال : لا. قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل وكفر. ثم قال : اما علمت ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها».
__________________
(1) سورة البقرة ، الآية 223.
(2) الوسائل الباب 64 و 67 من تروك الإحرام.
(3 و 4) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.
(5) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الإحرام.
(6) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.




