(عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن الجدال في الحج. فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة».
وثالثها ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهماالسلام) (2) قال : «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم. وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم».
ورابعها ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير (3) قال : «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل ، فيقول له صاحبه : والله لا تعمله. فيقول : والله لا عملنه ، فيخالفه مرارا ، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : لا ، انما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية».
وخامسها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال : دم يهريقه ، ويتصدق به».
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 338 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 338 ، والفقيه ج 4 ص 214 ، والوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 335 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.




