مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 589

من قوله (عليه‌السلام): «اتق المفاخرة» إلى قوله : «وكان ذلك كفارة لذلك».

وما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن علي بن جعفر قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله. الحديث».

وما رواه الصدوق (قدس‌سره) في كتاب معاني الاخبار (2) عن زيد الشحام قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرفث والفسوق والجدال. قال : اما الرفث فالجماع ، واما الفسوق فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله (تعالى) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ، أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) (3) والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل».

وما رواه العياشي في تفسيره (4) عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) «في قول الله (عزوجل) (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (5)

__________________

(1) ج 5 ص 297 ، والوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(2) ص 294 ، والوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(3) سورة الحجرات ، الآية 6.

(4) ج 1 ص 95 ، والوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(5) سورة البقرة ، الآية 197.

الصفحة 456 من 589