مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 589

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة».

وهذان الخبران جاريان على ما قدمناه في الاخبار السابقة ، فإن الأول منهما دل على النهي عن النظر مطلقا ، معللا بترتب الزينة على النظر وان لم يقصدها الناظر ، والثاني دل على النظر لأجل الزينة. ولا منافاة بينهما ، بل أحدهما مؤكد للآخر. وبه يظهر ان الاخبار المتقدمة لا منافاة بينها لتحتاج الى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل (رحمه‌الله تعالى).

النصف السابع والثامن الفسوق والجدال ، والبحث هنا يقع في موضعين :

الأول في الفسوق ، وقد اجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج وغيره. والأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله (عزوجل) (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (2) والحج يتحقق بالتلبس بإحرامه ، بل بإحرام عمرة التمتع ، لدخولها في الحج.

وقد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق ، فقال الشيخ : الفسوق هو الكذب. وكذا قال الشيخ علي بن بابويه ، وابنه في المقنع. وقال ابن الجنيد : انه الكذب والسباب. وكذا قال السيد المرتضى (رضي‌الله‌عنه). وقال ابن ابي عقيل : انه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج : انه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وعلى الأئمة (عليهم‌السلام).

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 302 ، والوسائل الباب 34 من تروك الإحرام.

(2) سورة البقرة ، الآية 197.

الصفحة 454 من 589