مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 589

محرم ، لانه من الزينة. ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة».

وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الكحل للمحرم. قال : اما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه يعني : أبا عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا».

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (4) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».

وما رواه ثقة الإسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «المحرم لا يكتحل إلا من وجع. وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا».

وعن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب».

وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله

__________________

(1 و 2 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 302 ، والوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

الصفحة 450 من 589