الاستغفار ، للأصل ، وعدم الدليل في الباب.
الخامس قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة ، وان قصد به السنة فلا بأس.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليهالسلام) (1) قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم». قال في الكافي (2) : وفي رواية أخرى : «لا يلبسه للزينة».
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال : «رأيت العبد الصالح (عليهالسلام) وهو محرم ، وعليه خاتم ، وهو يطوف طواف الفريضة».
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن مسمع عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته : أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة».
ويؤيده ما في رواية حريز (5) قال : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة.
ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة».
السادس اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، فقيل بالتحريم ، وهو المشهور ، والقول بالجواز نادر.
__________________
(1 و 2) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(3) ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.




