مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 589

الاستغفار ، للأصل ، وعدم الدليل في الباب.

الخامس قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة ، وان قصد به السنة فلا بأس.

ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (1) قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم». قال في الكافي (2) : وفي رواية أخرى : «لا يلبسه للزينة».

وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال : «رأيت العبد الصالح (عليه‌السلام) وهو محرم ، وعليه خاتم ، وهو يطوف طواف الفريضة».

وما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته : أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة».

ويؤيده ما في رواية حريز (5) قال : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة.

ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة».

السادس اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، فقيل بالتحريم ، وهو المشهور ، والقول بالجواز نادر.

__________________

(1 و 2) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

(3) ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

(4) التهذيب ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.

الصفحة 447 من 589