مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 589

وقال في من لا يحضره الفقيه (1) : «وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي. فقال : تلبس المسك والخلخالين».

وقال : وفي رواية حريز (2) قال : «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها».

وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث قال : «وتلبس الخلخالين والمسك».

وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».

أقول : والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها الى بعض هو انه يحرم عليها قصد الزينة ، سواء كان بما تعتاده قبل الإحرام أم لا ، وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان. واليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «تحرم فيه وتلبسه ، من غير ان تظهره للرجال» من زوجها وغيره من أقاربها. فلا وجه لتخصيص الزوج ، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب. واما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الإحرام بشرط ان لا تظهره ، وفي غير المعتاد تردد ، والأحوط تحريمه.

والظاهر انه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى

__________________

(1) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

(2) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب (لباس المحرمة وحليها) والوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

(3) ج 5 ص 74 و 75 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام.

(4) التهذيب ج 5 ص 76 ، والوسائل الباب 46 و 49 من تروك الإحرام.

الصفحة 446 من 589