وقال في من لا يحضره الفقيه (1) : «وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي. فقال : تلبس المسك والخلخالين».
وقال : وفي رواية حريز (2) قال : «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها».
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «وتلبس الخلخالين والمسك».
وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».
أقول : والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها الى بعض هو انه يحرم عليها قصد الزينة ، سواء كان بما تعتاده قبل الإحرام أم لا ، وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان. واليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «تحرم فيه وتلبسه ، من غير ان تظهره للرجال» من زوجها وغيره من أقاربها. فلا وجه لتخصيص الزوج ، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب. واما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الإحرام بشرط ان لا تظهره ، وفي غير المعتاد تردد ، والأحوط تحريمه.
والظاهر انه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى
__________________
(1) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب (لباس المحرمة وحليها) والوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.
(3) ج 5 ص 74 و 75 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 76 ، والوسائل الباب 46 و 49 من تروك الإحرام.




