مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 589

(عليه‌السلام) (1) قال : «المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة». والمراد بالمشهور ، يعني : الظاهر الذي تحصل به الزينة.

واما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الإحرام كما هو المشهور فلم أقف في الاخبار على ما يدل عليه صريحا ولا ظاهرا ، وغاية ما استدل به في المدارك على ذلك مفهوم قوله (عليه‌السلام) في صحيحة حريز (2) : «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها». فان مفهومه يدل على النزع لو أحدثته للإحرام.

والذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي ، والخلخال ، والمسكة ، والقرطان من الذهب والورق ، تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه ، من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها».

وما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عنه (عليه‌السلام) انه قال : «تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة».

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

(2) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب (لباس المحرمة وحليها) والوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

(4) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

الصفحة 445 من 589