مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 589

للبسوط : يشق ظهر قدميهما. وقال في الخلاف : انه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما إلى أسفل الكعبين. وقال ابن حمزة : انه يشق ظاهر القدمين ، وان قطع الساقين كان أفضل. والذي دل عليه الخبران المتقدمان شق ظهر القدم خاصة. نعم ورد القطع الى الكعبين في روايات العامة حيث رووا عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (1) انه قال : «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين». ولا يبعد ان يكون من ذكر القطع من أصحابنا إنما تبع فيه العامة ، حيث انه لا مستند له في أخبارنا ، أو لعله وصل إليهم ولم يصل إلينا.

والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل ، لانه مورد الروايات دون المرأة. واستظهره شيخنا الشهيد في الدروس.

الرابع قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين ، ولا الحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.

ويدل على الأول ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. وكره النقاب. الحديث».

__________________

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 51. وارجع الى الاستدراكات.

(2) الفروع ج 4 ص 344 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام ، والباب 48 من تروك الإحرام.

الصفحة 443 من 589