مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 589

التجوز في الكلام واسع ، وارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع.

الثالث قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدم ، اختيارا ، ويجوز اضطرارا وهو من ما لا خلاف فيه بينهم ، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين ، قال : ولا نعلم فيه خلافا.

أقول : ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) : «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم».

وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل».

وصحيحة الحلبي (3) وفيها : «واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر الى لبسهما».

وفي صحيحة زرارة (4) : «أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يلبس الخفين والجوربين؟ قال : إذا اضطر إليهما».

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 347 ، والفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب 51 من تروك الإحرام رقم 4. والراوي هو رفاعة.

الصفحة 441 من 589