التجوز في الكلام واسع ، وارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع.
الثالث قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدم ، اختيارا ، ويجوز اضطرارا وهو من ما لا خلاف فيه بينهم ، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين ، قال : ولا نعلم فيه خلافا.
أقول : ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (1) : «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم».
وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليهالسلام) (2) قال : «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل».
وصحيحة الحلبي (3) وفيها : «واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر الى لبسهما».
وفي صحيحة زرارة (4) : «أنه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يلبس الخفين والجوربين؟ قال : إذا اضطر إليهما».
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 347 ، والفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب 51 من تروك الإحرام رقم 4. والراوي هو رفاعة.




