مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 589

وعليه تدل جملة من الاخبار : منها ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يشد على بطنه العمامة؟ قال : لا. ثم قال : ان كان ابي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه».

وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يصر الدراهم في ثوبه؟ قال : نعم. ويلبس المنطقة والهميان».

وما رواه الصدوق (نور الله مرقده) في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته».

وعن ابي بصير عنه (عليه‌السلام) (4) انه قال : «كان ابي يشد على بطنه نفقته يستوثق بها ، فإنها تمام حجه».

وما تضمنه صحيح ابي بصير من النهي عن شد المحرم العمامة على بطنه لعله محمول على الكراهة ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «المحرم يشد على بطنه العمامة ، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها الى صدره».

ويمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر ، جمعا بين الخبرين ، فان ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر. وباب

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. وارجع الى الاستدراكات.

(5) الوسائل الباب 72 من تروك الإحرام.

الصفحة 440 من 589