مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 589

وما رواه ثقة الإسلام (نور الله تعالى مرقده) في الصحيح عن زرارة (1) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة».

وما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا. قال : عليه دم».

ومن اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار ، جاز له لبسه ، وعليه دم شاة. والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم ، كما نقله غير واحد.

والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. والظاهر منها كما أشرنا إليه آنفا تعدد الكفارة بتعدد الصنف ، في مجلس واحد كان أو مجالس متعددة ، ومع اتحاد الصنف فليس إلا كفارة واحدة كذلك اي اتحد المجلس أو تعدد ، تعددت أفراده أو اتحدت.

وبهذا ينبغي ان يجمع بين كلامي العلامة في المنتهى ، فإنه قال في فروع هذه المسألة :

الثاني لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر ، فيقتضي كل واحد منها مقتضاه من

__________________

(1) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الشيخ في التهذيب ج 5 ص 369 و 370 ، والوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.

(2) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 436 من 589