ولا خفين ، إلا ان لا يكون لك نعل».
وما رواه الصدوق ايضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (1) قال : «سألته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه. فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه».
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك».
وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم (3) قال : «دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرءاه أبو عبد الله (عليهالسلام) وهو يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل». ونحوها رواية عبد الصمد بن بشير (4) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الإحرام (5).
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم. وفي كتاب على (عليهالسلام) : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه».
__________________
(1) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 36 من تروك الإحرام.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.
(5) ص 77.
(6) الفروع ج 4 ص 340 ، والوسائل الباب 36 من تروك الإحرام.




