مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 589

الشاة بالطيب الذي هو عبارة عن تلك الأفراد المذكورة ، والأمر بالصدقة فيها على الاستحباب.

وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال ، ولا ريب ان الاحتياط في ما ذكروه (رضوان الله عليهم).

الصنف الرابع لبس المخيط للرجال ، وما يتبعه من أنواع اللبس قال في التذكرة : يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار. وقال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ، ولا نعلم فيه خلافا. ونقل في الدروس عن ابن الجنيد انه قيده بالضام للبدن. وظاهر المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط وان قلت الخياطة.

وأنت خبير بأن الأخبار الواردة في المسألة قاصرة عن افادة ما ذكروه من العموم.

وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه منها ، ليظهر لك الحال :

فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل ، إلا ان لا يكون لك إزار ، ولا خفين ، الا ان لا يكون لك نعلان».

وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم ، إلا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل ، إلا ان لا يكون لك إزار ،

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 69 و 70 ، والوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.

(2) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.

الصفحة 432 من 589