صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت». ويؤيده ان صاحب الكافي إنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم. وحينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران ونحوه من الألوان الطيبة الصفر.
السادسة لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور إجماعا نصا وفتوى.
ومن الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (1) : «عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير انه لا يقربه طيبا».
وفي الكافي عن ابن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليهالسلام) (2) «في المحرم يموت؟ قال : يغسل ويكفن ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب».
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهماالسلام) وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا. قال : وذلك في كتاب على عليهالسلام». وبهذا المضمون حديث ابى مريم المروي في الكافي (4) وحديثه الآخر المروي في التهذيب (5) وحديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري (6).
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ، والباب 83 من تروك الإحرام.
(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 13 من غسل الميت.




