مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 589

أقول : وهو الذي دلت عليه الاخبار ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) : «في محرم اصابه طيب؟ فقال : لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله».

وما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) : «في المحرم يصيب ثوبه الطيب؟ قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه».

وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) في حديث قال : «لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم».

وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم به. قال : يغسله ، وليس عليه شي‌ء. وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه. قال : يغسله ايضا وليحذر».

وإطلاق هذه الاخبار دال على جواز غسله له بنفسه وان استلزم شم الرائحة في تلك الحال. وكأنه من حيث وجوب التكليف بالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال.

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 299 ، والوسائل الباب 22 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 22 من تروك الإحرام.

(3) الفقيه ج 2 ص 224 ، والوسائل الباب 22 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 22 من تروك الإحرام ، والباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 425 من 589