مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 589

طيب ، قبض على انفه وجوبا ، لان الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع ، فيقتصر على محل الضرورة ، إلا ان يعسر ويشق القبض على الأنف ، فإنه يجوز له الشم ايضا.

اما جواز الأكل فدليل إباحته ان الضرورات تبيح المحظورات (1) ، كما هو مسلم بينهم في جميع الأحكام.

واما وجوب الإمساك مع الإمكان فتدل عليه روايات : منها صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة». ونحوها جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية.

واما عدم الوجوب مع المشقة والحرج بذلك ، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر (3) وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم ، قال : «فقلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك؟ فقال : استعط به».

وعن إسماعيل في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب. فقال : لا بأس». وهو محمول على الضرورة كما تقدم في سابقه. وعلى ذلك حمله الشيخ (رحمه‌الله).

__________________

(1) تقدم دليل ذلك ص 164.

(2) الفقيه ج 2 ص 224 ، والوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.

(3 و 4) التهذيب ج 5 ص 298 ، والوسائل الباب 19 من تروك الإحرام.

الصفحة 422 من 589