وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم. قال : لا بأس به ، ولا يغسله ، فإنه طهور».
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة. قال : لا يضره ، ولا يغسله».
وما رواه الكليني عن ابن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال : لا هو طهور. ثم قال : ان بثوبي منه لطخا».
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) في الموثق عن سماعة «انه سأله يعني : الصادق (عليهالسلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم. فقال : لا بأس به ، وهو طهور ، فلا تتقه ان يصيبك».
قال في الذخيرة : ويمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل ان غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والخاصة ومن لا يتوقى النجاسة ، فلا يدل على جواز الشم. لكن فهم الأصحاب واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة.
أقول : لا ريب في ان هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي
__________________
(1 و 2) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.
(4) الفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.




