مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 589

عن جادة الإسلام من حيث لا يشعر به قائله ، كما هو واضح لذي الأفهام.

وما ادعاه من مناسبة لفظ : «لا ينبغي» لما ذكره ففيه ان استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من ان يحصر وأشهر من ان ينكر ، كما تقدم بيانه.

ومنها ما رواه الشيخ بطريقين : أحدهما صحيح والآخر ضعيف عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح».

وفي الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود».

وعن سيف (3) والظاهر انه ابن عميرة قال : حدثني عبد الغفار قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس».

وروى الصدوق في الفقيه (4) مرسلا قال : «قال الصادق (عليه‌السلام) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس. وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح».

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 8 و 14.

(2) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 299 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(4) ج 2 ص 223 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

الصفحة 416 من 589