عن جادة الإسلام من حيث لا يشعر به قائله ، كما هو واضح لذي الأفهام.
وما ادعاه من مناسبة لفظ : «لا ينبغي» لما ذكره ففيه ان استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من ان يحصر وأشهر من ان ينكر ، كما تقدم بيانه.
ومنها ما رواه الشيخ بطريقين : أحدهما صحيح والآخر ضعيف عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح».
وفي الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود».
وعن سيف (3) والظاهر انه ابن عميرة قال : حدثني عبد الغفار قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس».
وروى الصدوق في الفقيه (4) مرسلا قال : «قال الصادق (عليهالسلام) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس. وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح».
__________________
(1) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 8 و 14.
(2) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 299 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(4) ج 2 ص 223 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.




