مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 589

السلام) (1) «في قول الله (عزوجل) (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) (2) : حفوف الرجل من الطيب».

وقال الصدوق (رحمه‌الله تعالى) (3) : «وكان علي بن الحسين (عليهما‌السلام) إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه».

وروى عن الحسين بن زياد (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): وضأني الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وانا محرم؟ فقال : تصدق بشي‌ء لذلك».

أقول : وهذه الاخبار ظاهرة في القول المشهور. والظاهر ان اعتمادهم عليها واستنادهم إليها.

واما ما ذكره في الذخيرة حيث قال بعد نقلها : ولا يخفى ان دلالة هذه الاخبار على التحريم غير واضحة ، والأصل يقتضي حملها على الكراهة ، ويناسب ذلك قوله (عليه‌السلام) : «لا ينبغي» في الخبر الأول والأخير. انتهى

فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة التي لا ينبغي ان يعرج عليها ، وتوهماته السخيفة التي لا ينبغي ان يلتفت إليها. وقد سلف كلامنا عليه في أمثال هذا المقام ، وما يلزمه من أمثال كلامه هذا ، من انه لا واجب في الشريعة ولا حرام ، وفيه من الشناعة ما يوجب الخروج

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 298 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(2) سورة الحج ، الآية 27.

(3) الفقيه ج 2 ص 223 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(4) الفقيه ج 2 ص 223 ، والوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 415 من 589