السلام) (1) قال : «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله (2) ورواه ايضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله (3) وزاد : وقال : «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على انفه».
وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4) والظاهر انه ابن بزيع قال : «رأيت أبا الحسن (عليهالسلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم ، فأمسك على انفه بثوبه من ريحه».
وعن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (5) قال : «قلت له : الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه. وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك».
وعن حنان بن سدير عن أبيه (6) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب».
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 20 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 27 من تروك الإحرام ، والباب 4 من بقية كفارات الإحرام.
(6) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.




