بالعموم ذهب المحقق والعلامة وأكثر المتأخرين. وهو المشهور بين الأصحاب.
والذي وصل الي من الاخبار المتعلقة بذلك ومنها نشأ هذا الاختلاف روايات :
منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على انفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام».
ورواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) وفيه : «بقدر ما صنع قدر سعته».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (4) قال : «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 353 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(2 و 3) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 11 و 6.
(4) الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.




