مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 589

بالعموم ذهب المحقق والعلامة وأكثر المتأخرين. وهو المشهور بين الأصحاب.

والذي وصل الي من الاخبار المتعلقة بذلك ومنها نشأ هذا الاختلاف روايات :

منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على انفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام».

ورواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) وفيه : «بقدر ما صنع قدر سعته».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 353 ، والوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(2 و 3) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 11 و 6.

(4) الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 413 من 589