مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 589

(عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه. فقال : يمسك على شمه ويأكله».

وروى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال : «سألت ابن ابي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه. قال : تمسك عن شمه وتأكله». ورواه في الفقيه (3) مثله ، وزاد : «ولم يرو فيه شيئا».

وفي الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن المحرم يأكل الأترج. قال : نعم. قلت : له رائحة طيبة؟ قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب».

وما رواه الكليني (قدس‌سره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن الحناء. فقال : ان المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس». ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (6).

وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (7) قال : «لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 305 ، والوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(3) ج 2 ص 225 ، والوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 356. والوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(6) الفقيه ج 2 ص 224 ، والوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(7) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 3 و 10 عن الكافي والتهذيب.

الصفحة 410 من 589