البنفسج والورس. والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر فيه هذا الغرض.
ثم قسم النبات الطيب تبعا للشيخ (رحمهالله تعالى) إلى ثلاثة أقسام :
الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء من الشيخ والقيصوم والخزامى والإذخر والدارچيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء. والفواكه ، كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج. قال : وهذا كله ليس بمحرم ، ولا تتعلق به كفارة إجماعا. وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر. الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم. قال الشيخ : فهذا لا تتعلق به كفارة ويكره استعماله.
الثالث ما يقصد شمه ، ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر. والظاهر ان هذا يحرم شمه ، وتجب فيه الفدية.
والذي وقفت عليه من الاخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : لا بأس ان تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه ، وأنت محرم». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله (2).
وعن ابن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله
__________________
(1) الوسائل الباب 25 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 355 ، والوسائل الباب 25 من تروك الإحرام.




