مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 589

وتدل على ذلك موثقة أبي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم ، فتشاهى حتى انزل. قال : ليس عليه شي‌ء».

ورواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) : «في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال : ليس عليه شي‌ء».

قال في المنتهى : اما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما بيناه. وهو إشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله ويؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة (3) من قوله (عليه‌السلام): «اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».

قال في المدارك : ولو امنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء. وهو حسن. وفيه ما قد تقدمت الإشارة إليه من عدم وجود دليل على الاستمناء. وما روى من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر ، مع إطلاق الخبرين المذكورين ودخول ما ذكره تحت إطلاقهما.

الخامس لو امنى عن ملاعبة فجزور. وعلى المرأة ان طاوعت مثله.

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 377 ، والتهذيب ج 5 ص 327 و 328 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الاستمتاع.

(2) التهذيب ج 5 ص 328 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الاستمتاع.

(3) ص 400 رقم (1).

الصفحة 407 من 589