والمندوب. انتهى. وهو كذلك.
الثاني قال في الكتاب المذكور ايضا : ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور ، ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عن العامة (1). وما ذكره (قدسسره) هو مدلول الأخبار ، ففي صحيحة زرارة أو حسنته (2) : «وعليهما الحج من قابل». وفي صحيحة معاوية بن عمار (3) : «فعليه بدنة والحج من قابل». في موضعين منها ، وفي رواية علي بن أبي حمزة (4) : «وعليهما الحج من قابل لا بد منه». الى غير ذلك من الاخبار.
الثالث إذا مس المحرم امرأته ، فإن كان بغير شهوة فلا شيء عليه ، وان كان بشهوة فعليه دم شاة.
ويدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحة الحلبي أو حسنته ، وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم ، فأمنى أو أمذى. فقال : ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء».
الرابع لو استمع الى من يجامع ، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر ، لم يكن عليه شيء وان أمنى.
__________________
(1) المجموع للنووي ج 7 ص 383 الطبعة الثانية.
(2 و 3) ص 356.
(4) ص 357.
(5) التهذيب ج 5 ص 326 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.




