مرقده) : من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل وكذا قال السيد المرتضى. وزاد الشيخ المفيد : وان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه. وقال ابن الجنيد : ان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة ، وان قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور. وقال أبو الصلاح : وفي القبلة دم شاة ، وان أمنى فعليه بدنة. وقال الصدوق في المقنع : فان قبلها فعليه بدنة. وروى : ان عليه دم شاة. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : فان قبلها فعليه دم شاة. وقال ابن إدريس : وان قبلها بغير شهوة فدم ، وان قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور.
أقول : والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة روايات ثلاثة :
الأولى صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها. قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة. قلت : فان قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة» :
الثانية حسنة مسمع ابي سيار المتقدمة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على
__________________
(1) الوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص 344.
(2) الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام ، والباب 18 من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص 346.




