مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 589

و (ثالثا) : ان ظاهر كلامه يشعر بأنه لا يعمل إلا بالصحيح خاصة ، حيث رد الرواية بعدم توثيق الراوي ، مع ان المعهود من عادته في الكتاب العمل بالحسن ايضا وإنما يرد الموثق والضعيف ، وان عمل به في موضع الحاجة وتستر ببعض الأعذار الواهية.

وبالجملة فالرجل ممدوح وحديثه في الحسن ، كما هو المعروف من كلام الأصحاب.

وبذلك يظهر ان ما أجاب به الشيخ عن موثقة إسحاق بن عمار وان كان لا يخلو من بعد إلا انه في مقام الجمع اولى من اطراح الرواية لما عرفت من دلالة صحيحة معاوية وحسنة مسمع على خلافها ، والترجيح لهاتين الروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب (رضوان الله عليهم).

قال في المدارك : وذكر الشارح : ان من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة تجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة. وهو جيد مع القصد ، لأنه في معنى الاستمناء. انتهى.

وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من انا لم نقف على حديث يتضمن الاستمناء الذي هو طلب المنى ، وانما الموجود في الاخبار ما تقدم من عبث الرجل بذكره كما في موثقة إسحاق بن عمار والمحرم يعبث بأهله ، كما في صحيحة عبد الرحمن ، وكل منهما أعم من الاستمناء.

المسألة السادسة في التقبيل ، قال الشيخ (رحمه‌الله تعالى) : من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وان قبلها بشهوة كان عليه جزور. وقال الشيخ المفيد (عطر الله تعالى

الصفحة 402 من 589