مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 589

ان حال المحرم ضيقة. الى ان قال : ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة. ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه».

وصاحب المدارك هنا إنما استدل على الحكم الثاني بحسنة مسمع المذكورة ، وطعن فيها بقصور سندها بعدم توثيق الراوي ، ومعارضتها بموثقة إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال : ليس عليه شي‌ء». قال : وأجاب الشيخ عنها بالحمل على حال السهو دون العمد. وهو بعيد. انتهى.

وفيه (أولا) : ان الدليل غير منحصر في رواية مسمع ، بل هو كما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار المذكورة. والعجب انه نقل صدرها دليلا على الحكم الأول ، وغفل عن عجزها الدال على الحكم الثاني.

و (ثانيا) : انه قد عد حديث مسمع المذكور في الصحيح فضلا عن الحسن في مواضع عديدة من كتاب الحج ، وعده في الحسن كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح في مواضع أخر ، وطعن فيه في هذا الموضع وغيره ايضا ، وهذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما أشرنا إليه في غير مقام من شرحنا على الكتاب. ومن المواضع التي عده في الصحيح في شرح قول المصنف : «ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا» قال : وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين. الحديث».

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 327 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

(2) الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

الصفحة 401 من 589