مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 589

يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة؟ قال : قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه ان يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لأهله فيحرم منه ويعتمر». ورواه الكليني في الكافي (1).

وطعن في الذخيرة في هذه الرواية بضعف السند. وهو ظاهر المدارك ايضا. والظاهر ان منشأه أخذ الرواية المذكورة من الكافي ، حيث انه رواها فيه بطريق فيه سهل ، وإلا فهي في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيحة ، كما لا يخفى على من راجع فهرسته (2).

وما رواه في الكافي في الصحيح إلى أحمد بن ابي علي عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (3) «في رجل اعتمر عمرة مفردة ، ووطئ اهله وهو محرم قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر».

وهذه الروايات كما ترى ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة. وظاهر كلام الأصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع أو مفردة ، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت وغيره. ولم أقف له على دليل.

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 538 و 539 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الاستمتاع.

(2) ذكر في جامع الرواة ج 2 ص 537 : ان طريق الصدوق الى علي بن رئاب الراوي عن مسمع صحيح.

(3) الفروع ج 4 ص 538 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الاستمتاع.

الصفحة 388 من 589