مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 589

يبدره فخرج الى منزله فنفض ، ثم غشي جاريته. قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين ، تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ، ولا يعود».

وزاد في الكافي : «وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثم خرج فغشي ، فقد أفسد حجه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا».

والظاهر ان المراد بإفساد الحج الكناية عن حصول ثلم فيه ، أو إفساد الطواف ، والمراد بالحج الطواف مجازا. ولا استبعاد في التجوز والتعبير عن الجزء باسم الكل.

وقال في المختلف : وعلى هذه الرواية عول الشيخ (رضوان الله تعالى عليه) ثم قال : وقول الشيخ عندي هو المعتمد. وعلله أيضا زيادة على الرواية بأن الأصل براءة الذمة. ولانه مع تجاوزه النصف يكون قد اتى بالأكثر ، فحكمه حكم من اتى بالجميع.

وأورد عليه ان الرواية غير دالة على ما ذكره الشيخ من ان الاعتبار في عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف ، وانما رتب فيها على طواف الخمسة. ولهذا ان ظاهر المحقق وهو في المنتهى اعتبار الخمسة ، وكذا الشهيد في الدروس.

والظاهر ان مستند الشيخ هنا انما هو ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «في رجل نسي طواف النساء. قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا ، أمر من يطوف عنه ، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف».

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 246 ، والوسائل الباب 58 من الطواف.

الصفحة 384 من 589