مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 589

الشاة. والجمع بالتخيير بينهما ممكن.

وروى في الكافي عن ابي خالد القماط (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة. قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة». ولم أقف على قائل بمضمون هذا التفصيل.

والعلامة في المنتهى بعد ان ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بن عمار ، وصحيحة العيص المشار إليها في كلام المسالك ورواية القماط المذكورة ، ولم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس وهذا من ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكار النص في المسألة ، حيث ان هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة ونحوه.

والعجب انه نقل أيضا في جملة ذلك ما رواه ابن بابويه عن ابي بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم. قال : عليه جزور كوماء. فقال : لا يقدر؟ قال : ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه». وهذه الرواية كما ترى انما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلى البقرة ثم الشاة ، حيث ان ظاهر الخبر تعين البدنة ، وان عجز فيسعى في حصولها ولو بالاستعانة بالناس.

الحادي عشر قال الشيخ : ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فان عجز فقيمة البدنة دراهم ،

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 378 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفقيه ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

الصفحة 380 من 589