مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها ، وهو هنا كذلك ، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. وفي المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة (1).
الثامن لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة. وهو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.
ويدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم قول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2) : «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل ان يأتي المزدلفة ، فعليه ، الحج من قابل».
ويدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة (3) وقوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه (4) : «فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل».
ويدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه
__________________
(1) المغني ج 3 ص 302 طبع مطبعة العاصمة.
(2) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع.
(3) ص 358.
(4) ص 359 و 360.
(5) الوسائل الباب 10 من كفارات الاستمتاع.




