مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 589

في المنتهى. وظاهر عبارته فيه انه إجماعي. ولحديث «رفع عن أمتي» (1). ولأن الإكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو أكرهها زوجها ، فكذا هو لو أكره أيضا.

السابع حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل ، من المضي في الحج وقضائه ، ووجوب البدنة منى طاوعته.

وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيحة معاوية المتقدمتان (2) ورواية علي بن أبي حمزة (3).

وما رواه الشيخ في التهذيب (4) عن خالد الأصم قال : «حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت. قلنا : بماذا؟ قال : شكرت بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله (عليه‌السلام). فسألناه فقال : عليه بدنة. فقالت المرأة : فاسألوا لي أبا عبد الله (عليه‌السلام) فاني قد اشتهيت ، فسألناه فقال (عليه‌السلام) : عليها بدنة».

ويتحمل عنها البدنة في صورة الإكراه كما دلت عليه رواية علي ابن أبي حمزة (5) وعبارة كتاب الفقه الرضوي. واما طعنه في المدارك في رواية علي بن أبي حمزة بأنها ضعيفة ، وقول صاحب الذخيرة انها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل ، فإنه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من ان ضعف السند

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة ، والباب 56 من جهاد النفس.

(2) ص 358 رقم 1 و 4.

(3 و 5) ص 357.

(4) ج 5 ص 331 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

الصفحة 373 من 589