ولا بأس بإيراد جملة من الاخبار المذكورة ، فمنها ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام): ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة. وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة».
وما رواه في الصحيح عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم (2) قالوا : «أمرنا أبو عبد الله (عليهالسلام) ان نلبي ولا نسمي شيئا. وقال : أصحاب الإضمار أحب الي». ونحوها موثقة إسحاق بن عمار (3) وصحيحة أبان بن تغلب (4).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (5) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن التلبية. فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت». وبمضمونها صحيحة زرارة (6).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين (7) قال : «حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على ابي جعفر (عليهالسلام) فقالوا : ان زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم :
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج ، والباب 21 من الإحرام.
(2 و 3) الوسائل الباب 17 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج ، والباب 21 من الإحرام.
(5 و 6) الوسائل الباب 22 من الإحرام.
(7) الوسائل الباب 3 من أقسام الحج.




