مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 589

(عليه‌السلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج. قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل. آخر الخبر».

وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل».

وفي الكافي نحوه (2). وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) : «في المحرم يقع على اهله؟ قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (4) : «والرفث : الجماع ، فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدى المناسك ثم تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شي‌ء ، فان كان الرجل جامعها

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفروع ج 4 ص 379 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

(3) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

(4) ص 27.

الصفحة 358 من 589