وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما؟ فقال : ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء».
وما رواه الصدوق في الفقيه (2) مرسلا قال : «قال الصادق (عليهالسلام) : ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل ان تلبي فلا شيء عليك ، وان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك».
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (4) قال : «سألت أبا عبد الله
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.
(2) ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 1 و 6 و 2 من كفارات الاستمتاع.
(3) ج 5 ص 318 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص 355.
(4) التهذيب ج 5 ص 318 ، والوسائل الباب 7 من كفارات الاستمتاع.




