وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله».
وعن زرارة (1) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : رجل وقع على اهله وهو محرم؟ قال : أجاهل أو عالم؟ قال : قلت : جاهل قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه».
وعن علي بن أبي حمزة (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن محرم واقع اهله. فقال : قد اتى عظيما. قلت : قد ابتلى. فقال : استكرهها فعليه أو لم يستكرهها؟ قلت : أفتني فيهما جميعا.
فقال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي. فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما. ان ابى كان يقول ذلك».
قال في الكافي (3) : وفي رواية أخرى : «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 374 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الاستمتاع.
(2) الفروع ج 4 ص 374 ، والتهذيب ج 5 ص 317 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.
(3) الفروع ج 4 ص 374 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.




