مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 589

السلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن زرارة (1) قال : «سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة. فقال جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا. قال : ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شي‌ء ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة».

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «في المحرم يقع على اهله؟ قال : ان كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم. قال : ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 373 ، والتهذيب ج 5 ص 317 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفروع ج 4 ص 373 و 374. والوسائل الباب 7 و 3 من كفارات الاستمتاع.

الصفحة 355 من 589