واستدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل ، فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه وهو محرم. انتهى. والمسألة لا تخلو من الاشكال ، لعدم الظفر بنص في المقام.
الثاني الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم ، وجواز مراجعة المطلقة ، وشراء الإماء في حال الإحرام.
اما الأول فيدل عليه مضافا الى الأصل السالم عن المعارض صحيحة أبي بصير (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج». رواها المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في أصولهم (2).
وروى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن المحرم يطلق؟ قال : نعم».
واما الثاني فللأصل السالم عن المعارض ، حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح ، والمراجعة ليست ابتداء نكاح ، فلا يشمله النهي المذكور ، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة. ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل.
واما الثالث فيدل على جوازه مضافا الى الأصل السالم عن المعارض صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (4) قال :
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 372 ، والفقيه ج 2 ص 231 ، والتهذيب ج 5 ص 383.
(3) الفروع ج 4 ص 373 ، والوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 373 ، والفقيه ج 2 ص 308 ، والتهذيب ج 5 ص 331 ، والوسائل الباب 16 من تروك الإحرام.




