بشهوة ترتب عليه الكفارة ، وإلا فلا.
واما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) : «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال : ليس عليه شيء». فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. ولا بأس به.
واما ما رواه الكليني والشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (2) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه». فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.
ويؤيده ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يقبل امه. قال : لا بأس هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة». والمراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 327 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.
(2) الفروع ج 4 ص 376 ، والتهذيب ج 5 ص 326 ، والوسائل الباب 12 من تروك الإحرام ، والباب 18 من كفارات الاستمتاع.
(3) الفروع ج 4 ص 377 ، والتهذيب ج 5 ص 328 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.




