مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 589

بشهوة ترتب عليه الكفارة ، وإلا فلا.

واما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال : ليس عليه شي‌ء». فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. ولا بأس به.

واما ما رواه الكليني والشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (2) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه». فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.

ويؤيده ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يقبل امه. قال : لا بأس هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة». والمراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 327 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفروع ج 4 ص 376 ، والتهذيب ج 5 ص 326 ، والوسائل الباب 12 من تروك الإحرام ، والباب 18 من كفارات الاستمتاع.

(3) الفروع ج 4 ص 377 ، والتهذيب ج 5 ص 328 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

الصفحة 345 من 589