مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 589

يهريقه ، وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شي‌ء ، أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ».

وعن ابي بصير في الموثق (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نظر الى ساق امرأة فأمنى. قال : ان كان موسرا فعلية بدنة ، وان كان بين ذلك فبقرة ، وان كان فقيرا فشاة. أما اني لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر الى ما لا يحل له». ورواه الشيخ في الموثق والصدوق مثله (2).

وعن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم. قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان يأكل منها».

وروى الشيخ عن العلاء بن الفضيل (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها. قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما».

وهذه الاخبار وان كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهوة إلا انه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها ، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 377 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.

(2) التهذيب ج 5 ص 325 ، والفقيه ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.

(3) الفروع ج 4 ص 376 ، والتهذيب ج 5 ص 327 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

(4) التهذيب ج 5 ص 473 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

الصفحة 344 من 589