الثانية لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة ، والتقبيل ، والمس كذلك.
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها
ما رواه ثقة الإسلام (قدسسره) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم. قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه. وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل. قال : عليه بدنة».
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها. قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم. قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة. قلت : فان قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة».
ورواية محمد بن مسلم (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى. فقال : ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.
(2) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع.
(3) الفقيه ج 2 ص 214 ، والتهذيب ج 5 ص 326 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.




